نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره
![](/images/whatsappp.png)
الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري ونصاب الذهب هو عشرون مثقالا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا. إذا لم يكن الذهب خالصا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش وهو ما ...